مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً (١)؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَكَ (٢) ». (٣)
٥٩٣٢ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الصَّادِقَ عليهالسلام : أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي (٤) إِلى وُلْدِ ابْنَتِي (٥)؟
قَالَ (٦) : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ ». (٧)
٣٤ ـ بَابٌ نَادِرٌ
٥٩٣٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
__________________
(١) في التهذيب : ـ / « شيئاً ».
(٢) هكذا في « غ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لكم ».
ولو اجري هذا الخبر على حقيقته لزم مخالفته للإجماع ، فلابدّ من التأويل ؛ فحمله الشيخ في التهذيبين على اختصاصه بالسائل ومن حاله كحاله في أنّ بضاعته لا تفي بنفقة عياله. وذكر العلاّمة وجهين آخرين : أحدهما احتمال أن يكون الرجال أو النساء من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد ، ثانيهما : احتمال أنّه أراد الزكاة المندوبة. وفي المدارك وجه آخر أيضاً وهو الطعن في السند بجهالة الراوي. راجع : منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ٣٦٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٦.
(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٤.
(٤) في الوافي : « إن أراد بعشر ماله الزكاة ، كما هو الظاهر من الكافي ، فينبغي حمله على حال الضرورة ، أو يبنى على أنّ ولد الولد ممّن لا تجب نفقته ؛ لأنّه أورده في باب من لايجوز إعطاؤه من الزكاة من القرابة ، فإنّ في ذلك اشتباهاً. وإن أراد أن يشاور معه عليهالسلام في هبة أو وصيّة ولم يكن سؤالاً عن الزكاة ، فلا ينافي ما قرّرناه ».
(٥) في « بر ، بف » والوافي : « ابني ». وفي حاشية « بث » : « أبي ».
(٦) في « بخ » والوافي : « فقال ».
(٧) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٥.
(٨) في « بر ، بف » وحاشية « بح » والوسائل : ـ / « الحسن ».