شَيْئاً؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١)
٥٩٤٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالاً يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ (٢) ، أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَإِنْ (٣) لَمْ يُسَمَّ لَهُ (٤)؟
قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ (٥) ». (٦)
٥٩٤٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ (٧) لَهُ الصَّدَقَةُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ » قَالَ : « وَلَايَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ». (٨)
٣٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ (٩)
٥٩٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
__________________
(١) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٣٩ ؛ وج ١٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٢٥١٢.
(٢) في « بخ » : ـ / « له ».
(٣) في « بخ ، بر » والتهذيب : ـ / « إن ».
(٤) في « بس » : ـ / « له ».
(٥) في التهذيب : « لغيره ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٢٠٤٠.
(٧) في « بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تحلّ ».
(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٦١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٢٠٤١.
(٩) في « بث ، بخ » : « شاء ».