قَالَ (١) : « يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ (٢) الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا (٣) اشْتُرِيَ (٤) بِمَالِهِمْ ». (٥)
٣٩ ـ بَابُ الْقَرْضِ أَنَّهُ حِمَى الزَّكَاةِ
٥٩٥٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (٦) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (٧) عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ (٨) وَتَعْجِيلُ (٩) أَجْرٍ (١٠) ، إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ (١١) ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذلِكَ احْتَسَبْتَ (١٢) بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ». (١٣)
__________________
(١) في التهذيب : « فقال ».
(٢) في « جن » : « فقراء المؤمنين ».
(٣) في « بر » : ـ / « إنّما ».
(٤) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « اشتراه ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨١ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٠٥ ، كتاب العلل ، ح ١٥ ، عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٩٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٠٥٠.
(٦) في « بخ ، بر » والوسائل : ـ / « بن ميمون ».
(٧) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف » : « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمّار في الكافي ، ح ٨٥٢٠. ويونس هذا ، هو يونس بن عمّار الصيرفي أخو إسحاق بن عمّار. راجع : رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٦٩ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٢٤ ، الرقم ٤٨٥١.
(٨) في الوافي : « إنّما كان القرض غنيمة لأنّه يوجب ثواباً من دون نقص من المال ، وإنّما كان تعجيل أجر أو خير ـ على اختلاف النسختين ـ لأنّه أداء زكاة قبل أوانها ».
(٩) في « بح ، بخ » : « وتعجل ». وفي « بر ، بف » وحاشية « بث » : « ويعجل ».
(١٠) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « أجراً ».
(١١) في الوافي عن بعض النسخ : « أدّاه ».
(١٢) في « بس ، جن » والوافي والكافي ، ح ٦١٣٢ والفقيه : « احتسب ».
(١٣) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، ح ٦١٣٢ ، بسنده عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ح ١٦٠١ وص ٥٨ ، ح ١٧٠٠ مرسلاً ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٩٨ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٩٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٠٦٤.