أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ (٢) : يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَالسَّوِيقَ (٣) وَالدَّقِيقَ وَالْبِطِّيخَ وَالْعِنَبَ ، فَيَقْسِمُهُ.
قَالَ : « لَا يُعْطِيهِمْ إِلاَّ الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ (٤) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى ». (٥)
٤٣ ـ بَابُ مَنْ يَحِلُّ (٦) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ (٧) الزَّكَاةَ وَمَنْ لَايَحِلُّ (٨) لَهُ وَمَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ
٥٩٦٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٩) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ (١٠) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟
قَالَ (١١) : « زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ (١٢) عَلى عِيَالِهِ ، وَلَايَأْخُذُهَا (١٣) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى
__________________
(١) في « ظ ، بس » والوسائل : « عمر ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + / « له ».
(٣) « السَويق » : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة المشويّة أو الشعير. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٩٦ ؛ مجمعالبحرين ، ج ٥ ، ص ١٨٩ ( سوق ).
(٤) في الوافي : « أمره ». وفيه : « هذا الحديث لاينافي ما قبله ؛ لأنّ التبديل إنّما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما ».
(٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٩٣٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٨ ، ح ١١٧٥٥.
(٦) في « بح » : « تحلّ ».
(٧) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس » : + / « من ». وفي « بح » : ـ / « أن يأخذ ».
(٨) في « بح » : « لا تحلّ ».
(٩) في « بر » : ـ / « بن عيسى ».
(١٠) في « بث ، بح ، بس ، جن » : « يجب ».
(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».
(١٢) في « ى ، بس » : « صدقته ».
(١٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فلا يأخذها ».