عَلى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، يَأْخُذُهُ مِنْ ذلِكَ ذِمَامٌ وَاسْتِحْيَاءٌ وَانْقِبَاضٌ ، أَفَيُعْطِيهَا (١) إِيَّاهُ (٢) عَلى غَيْرِ ذلِكَ الْوَجْهِ ، وَهِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، إِذَا كَانَتْ (٣) زَكَاةً ، فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا (٤) ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا (٥) عَلى وَجْهِ الزَّكَاةِ ، فَلَا تُعْطِهَا (٦) إِيَّاهُ (٧) ، وَمَا يَنْبَغِي (٨) لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللهِ لَهُ (٩) ، فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا ». (١٠)
٤٥ ـ بَابُ الْحَصَادِ (١١) وَالْجَدَادِ (١٢)
٥٩٨٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ : حَقٌّ تُؤْخَذُ (١٣) بِهِ (١٤) ، وَحَقٌّ
__________________
(١) في « ظ ، ى ، بس » والوافي : « أفنعطيها ». وفي « بث » : « أفاعطيها ». وفي « بخ » : « فاعطيه ». وفي « بح » : « أفتعطيها ». وفي « بر ، بف » : « أفاعطيه ». وفي الوسائل ، ح ١٢١٠٨ : « فنعطيها » بدون الهمزة.
(٢) في « بر ، بف » : « إيّاها ».
(٣) في « بخ » : + / « صدقة ».
(٤) في « جن » : + / « على وجه الزكاة ».
(٥) في « بر » : « لم يقبل ».
(٦) في « بح ، بخ ، بر ، بف » : « فلا تعطه ».
(٧) في « بح ، بر ، بف » : « إيّاها ». وفي الوافي : « لعلّ الفرق بين هذا وما في الخبر السابق أنّ ذاك كان قد عُلم من حاله الاستحياء منها والتنزّه عنها ، ولكنّه كان بحيث إذا بُعثتْ إليه لَقَبِلَها إذا كان مضطرّاً إليها ، بخلاف هذا ؛ فإنّه قد بُعثتْ إليه واستنكف منها. وإنّما نهي عن إعطائها إيّاه لأنّه إن كان مضطرّاً إليها فقد وجبت عليه أخذها ، فإن لم يأخذ فهو عاص وهو كمانع الزكاة وقد وجبت عليه ، وإن لم يضطرّ إليها ولم يقبلها فلا وجه لإعطائها إيّاه ».
(٨) في « ظ ، بس » : « وما لا ينبغي ». وفي « بر ، بف » والوافي : « ولاينبغي ».
(٩) في « بر » : ـ / « له ».
(١٠) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢١٠٤ ؛ وص ٣١٥ ، ح ١٢١٠٨.
(١١) « الحَصاد » ، ـ بالفتح والكسر ـ : قطع الزرع وجزّه من البرّ ونحوه من النبات. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥١ ( حصد ).
(١٢) في « ظ ، ى ، جن » : « الجذاذ ». و « الجَداد ، ـ بالفتح والكسر ـ : صِرام النخل وهو قطع ثمرتها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).
(١٣) في « بح ، بخ » : « يؤخذ ».
(١٤) في « بر » : ـ / « له ».