يَقْطِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ (١) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ لَمَنْ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ ، وَحَبَّبَ إِلَيْهِ فَعَالَهُ ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٢)
٦٨ ـ بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ
٦٠٩٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ (٣) عَنْ ظَهْرِ غِنًى (٤) ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى (٥) ،
__________________
(١) في « بح ، بر ، بف » والوسائل : ـ / « الثمالي ».
(٢) تحف العقول ، ص ٤٩ ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٤٨ ، ح ٩٨٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢١٥٦٠.
(٣) في « ظ » والوسائل ، ح ١٢٥٠٢ : ـ / « صدقة ».
(٤) في النهاية : « أي ما كان عفواً قد فضل عن غنى. وقيل : أراد ما فضل عن العيال. والظهر قد يراد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً ، كأنّ صدقته مستندة إلى ظهر قويّ من المال ». وفي الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٥٥ : « أفضل الصدقة جهد المقلّ ، وهو الإيثار ، وروي : أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، والجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله ».
وفي مجمع البحرين : « لا بعد أن يراد بالغنى ما هو الأعمّ من غنى النفس والمال ؛ فإنّ الشخص إذا رغب في ثواب الآخرة أغنى نفسه عن أغراض الدنيا ، وزهد فيما يعطيه ، وساوى من كان غنيّاً بماله ، فيقال : إنّه تصدّق عن ظهر غنى ، فلا منافاته بينه وبين قوله عليهالسلام : أفضل الصدقة جهد المقلّ ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٩٠ ( ظهر ).
(٥) « اليد العليا » : المتعفّفة ، أو المنفقة ، والسفلى : السائلة. وقيل العليا : المعطية ، والسفلى : الآخذة. وقيل : السفلى : المانعة. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٨٦ ( علا ).