٦١٢٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ (١) فَلْيُكَافِئْ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ ، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ (٢) لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ ». (٣)
٧٦ ـ بَابُ الْقَرْضِ (٤)
٦١٢٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَكْتُوبٌ عَلى بَابِ الْجَنَّةِ : الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ (٥) عَشَرَ ». (٦)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « بِخَمْسَةَ عَشَرَ (٧) ». (٨)
__________________
ح ٢١٦١٣.
(١) في « جن » : « المعروف ».
(٢) في « بخ » وحاشية « بث » : « فمن ». وفي « بر ، بك » : « ومن ». وفي الوافي : « من ».
(٣) الأمالي للطوسي ، ص ٢٣٣ ، المجلس ٩ ، ح ٦ ، بسنده عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ ، مع زيادة في أوّله. الجعفريّات ، ص ١٥٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. تحف العقول ، ص ٥٥ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ٩٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٦٢٥.
(٤) في « بف » : « باب فضل القرض على الصدقة ».
(٥) في « ظ ، بح » : « ثمانية ».
(٦) الجعفريّات ، ص ١٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة على القرابة ، ح ٦٠٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي كلّها مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ١٦٩٧ ، مرسلاً. وفيه ، ص ٦٧ ، ح ١٧٣٨ ؛ والمقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٣ ، ح ٩٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٢١٦٥١.
(٧) قال في الوافي : « وذلك لأنّه ضعفها في الثواب ، والحسنة بعشرة أضعافها ، ولو لم يستردّ يكون عشرين وحيث استردّ نقص اثنان على الرواية الاولى ونصف العشرة على الثانية ، والوجه في التضعيف أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج ، ولا يتحمّل ذلّ الاستقراض إلاّ المحتاج ، كذا قيل » ، ثمّ عدّ إمكان التكرار في القرض دون التصدّق من أحد أسباب فضله عليه. راجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٣١٨.
(٨) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٣ ، ح ٩٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٢١٦٥٢.