يَكُنْ هذَا (١) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ (٢) عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام.
قَالَ : فَسَأَلَ (٣) أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلى هذَا ، فَبَعَثَ إِلى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ (٤) ، فَقَالَ كَمَا قَالَ (٥) الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ (٦) : فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا (٧) عَبْدِ اللهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً (٨) ، أُوقِيَّةً ، فَإِذَا حَسَبْتَ ذلِكَ (٩) ،
__________________
وزن سبعة أعشار الدّينار؟
ومفاد جواب الإمام عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يجعل الحكم على الدراهم ، بل على الأواقي ، والاوقية وزن معلوم لم يتغيّر بتغيّر أوزان الدراهم ، وزادوا في الدرهم ونقصوا ، والأوقية باقية على وزنها ، وهو وزن أربعين درهماً من الدراهم التي تساوي عشرة منها سبعة مثاقيل ، والمثقال وهو وزن الدينار لم يتغير في جاهليّة ولا إسلام. وينبغي أن يقال : إنّ قوله عليهالسلام : في كلّ أربعين أوقية ، يراد به النسبة ، وإلاّ فالنصاب خمس أواق ، والفريضة ثمن أوقية ، فاعرف ذلك والحمدلله على فضله. كتبه العبد أبوالحسن المدعوّ بالشعراني ، عفي عنه ».
(١) في « بخ » : ـ / « هذا ».
(٢) في « بر » : ـ / « فيمن يسأل ».
(٣) في « بس » : + / « عبدالله بن الحسن ».
(٤) في « ظ ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والعلل : ـ / « بن الحسن ».
(٥) في الوافي : + / « المفتون ».
(٦) في « ى ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار : ـ / « قال ».
(٧) في الوافي : « يابا ».
(٨) قال ابن الأثير : « كانت الاوقيّة قديماً عبارة عن أربعين درهماً ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل ، وهو جزء من اثني عشر جزءاً وتختلف باختلاف البلاد ». وفي اللسان : « الاوقيّة : زنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهماً » ، وكيف كان فوزنه افعولة والألف زائدة. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٠٤ ( وقى ). وراجع أيضاً : النهاية ، ج ١ ، ص ٨٠ ( أوق ).
(٩) في هامش المطبوع : « قوله : فإذا حسبت ذلك ، إلى آخره ، اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات أخبار هذا الكتاب ومن مطارح [ أنظار ] الأزكياء من الأصحاب ، والذي افيد في هذا الحديث الشريف أنّ الناس في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا زكّوا أموالهم في كلّ مائتى درهم خمسة دراهم ، وذلك على ما وضعه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد كان الناس قبل زمان أبي جعفر المنصور بقليل زكّوا أموالهم في كلّ مائتين درهماً سبعة دراهم ، وذلك على ما أفتى به علىّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ عليهمالسلام بناء على تفسير وزن الدرهم زمانهما ، ولمّا اشكل ذلك على أبي جعفر ، ولم يعلم