وَصَوْمُ (١) يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَكُلُّ (٢) ذلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ (٣) بِالْخِيَارِ ، إِنْ (٤) شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ (٥)
وَأَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ : فَالْمَرْأَةُ (٦) لَاتَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْعَبْدُ لَايَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاهُ (٧) ، وَالضَّيْفُ لَايَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (٨) ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ نَزَلَ عَلى قَوْمٍ ، فَلَا يَصُومُ (٩) تَطَوُّعاً (١٠) إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
وَأَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ : فَأَنْ (١١) يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ (١٢) إِذَا رَاهَقَ (١٣) بِالصَّوْمِ (١٤) تَأْدِيباً ، وَلَيْسَ (١٥)
__________________
ومرآة العقول : ـ / « أيّام ». وقال في المرآة : « قوله عليهالسلام : وصوم البيض ، أقول : إنّما لم يعدّ عليهالسلام صوم كلّ أيّام البيض وجميع السنة واحداً ، كما عدّ شهر رمضان واحداً ؛ إذ لم يكن الثواب المقرّر لكلّ يوم منها مشروطاً بفعل الباقي ، بخلاف صوم شهر رمضان وغيره من الواجبات ؛ فإنّ بإفطار كلّ يوم منها ينقص ثواب الباقي ، وفي بعضها يفسد ولا ينفع فيما جعل له ، ثمّ إنّها مع ذلك أيضاً يصير المجموع ثلاثة عشر. وفي الفقيه : فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين ، فيتمّ العدد. وأمّا على ما في الكتاب فلعلّه عليهالسلام أراد بعاشوراء التاسع والعاشر ، كما روي : صوموا العاشوراء ، التاسع والعاشر ... ثمّ إنّه لعلّ المراد بصوم العاشر ، بل التاسع أيضاً الإمساك حزناً ؛ لورود النهي عن صومهما كثيراً ، والأظهر أنّه محمول على التقيّة ، بل الظاهر أنّ صوم السنة والاثنين أيضاً موافقان للعامّة ، كما يظهر من بعض الأخبار ، مع أنّ الراوي عامّيّ ».
(١) في الفقيه والتهذيب والخصال وفقه الرضا : ـ / « صوم ».
(٢) في « بر ، بف » وفقه الرضا : « وكلّ ». وفي الفقيه وتفسير القمّي والخصال : « كلّ ».
(٣) في التهذيب : « فيه صاحبه ».
(٤) في « ظ » : « فإن ».
(٥) في تفسير القمّي : « ترك ».
(٦) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : « فإنّ المرأة ».
(٧) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال : « سيّده ».
(٨) في فقه الرضا : « صاحب البيت ».
(٩) في الوافي : « فلا يصومنّ ».
(١٠) في تفسير القمّي : ـ / « تطوّعاً ».
(١١) في « ظ » وحاشية « بث » والتهذيب : « فإنّه ».
(١٢) في تفسير القمّي : « فالصبيّ يؤمر بالصوم » بدل « فأن يؤخذ الصبيّ ».
(١٣) في فقه الرضا : « بلغ سبع سنين » بدل « راهق ». و « راهق » أي قارب الاحتلام. وقيل : قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٤٢ ( رهق ).
(١٤) في تفسير القمّي : ـ / « بالصوم ».
(١٥) في الوافي : + / « ذلك ».