قَالَ (١) : « الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالذُّرَةُ (٢) ، وَالدُّخْنُ (٣) ، وَالْأَرُزُّ ، وَالسُّلْتُ (٤) ، وَالْعَدَسُ (٥) ، وَالسِّمْسِمُ ؛ كُلُّ هذَا (٦) يُزَكّى (٧) وَأَشْبَاهُهُ ». (٨)
٥٧٧٠ / ٢. حَرِيزٌ (٩) ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. وَقَالَ (١٠) :
« كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ ، فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ (١١) ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ».
وَقَالَ (١٢) : « جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٣ والاستبصار : « فقال ».
(٢) « الذُرَة » : ضرب من الحبّ معروف ، وأصله ذُرَءٌ أو ذُرَيٌ ، والهاء عوض. لسان العرب ، ح ١٤ ، ص ٢٨٤ ( ذرا ).
(٣) « الدُّخْنُ » : الجاوَرْس ، أو حبّ الجاوَرْس ، وهو ضرب من النبات أوراقه عريضة وحبّه مدوّر أبيض. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١١١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧١ ( دخن ).
(٤) « السُّلْت » : ضرب من الشعير لا قشر له ، كأنّه حنطة. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ ( سلت ). وكذا قال الشيخ في الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، المسألة ٧٧.
(٥) قرأه في مرآة العقول : « العلس » ، وكذا في الأحاديث الآتية وترجمه بنوع من الحنطة.
(٦) في التهذيب ، ص ٣ : « ذلك ».
(٧) في الوافي : « هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الندب والاستحباب فيما سوى التسعة ؛ مستدلًّا عليه بقوله عليهالسلام في خبر ابن مهزيار : كذلك هو ، مع قوله فيه : والزكاة في كلّ ما كيل ، فلو لا الإيجاب في التسعة والاستحباب فيما سواها ليناقض الكلام بعضه بعضاً.
والظاهر من سكوت صاحب الكافي وصريح ما نقله فيه عن يونس الإيجاب في الكلّ ، قال : قال يونس : إنّما سنّت في أوّل النبوّة على تسعة أشياء ، ثمّ وضعت على جميع الحبوب.
أقول : ينافي هذا إنكار الصادق عليهالسلام على من قال : عندنا أَرزّ ، وما يأتي في باب زكاة الغلاّت من الأخبار ، بل المستفاد من سياق حديث ابن مهزيار التقيّة في فتواهم عليهمالسلام بمرّ الحقّ في هذه المسألة ، فينبغي أن يحمل ما ورد في زكاة سوى التسعة على التقيّة ».
(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٧ ؛ وص ٦٥ ، ح ١٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٤٥ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٩١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٢ ، ح ١١٥٢٤.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن حريز ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى.
(١٠) في « بح » : « قال و ».
(١١) « الأوساق » : جمع الوَسْق ، قال ابن الأثير : « الوسق ، بالفتح : ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ( وسق ).
(١٢) في « بخ » : « فقال ». وفي الوافي : « قال و ».