أَفْضَلُ ، وَإِذَا (١) كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ (٢) خَمِيسَانِ ، فَصُمْ آخِرَهُمَا ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ». (٣)
١٤ ـ بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ
٦٣٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ (٤) لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ : أَوَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ ، وَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ ، نُحِبُّ (٥) أَنْ لَايُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٦)
٦٣٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ؟
فَقَالَ : « أَمَّا فِي (٧) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ، وَأَمَّا
__________________
(١) في الاستبصار : « وإن ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : « آخره » بدل « آخر الشهر ».
(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٩٢ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٧ ، ح ١٠٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١٦ ، ذيل ح ١٣٧٣٧.
(٤) « السحور » : ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السَّحَر ، وهو قُبيل الصبح. وقيل : هو بالفتح : اسم ما يتسحّر به من الطعام والشراب ، وبالضمّ المصدر والفعل نفسه ، وأكثر ما يروى بالفتح. وقيل : إنّ الصواب بالضمّ ؛ لأنّه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل ، لا في الطعام. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٦٧ ( سحر ).
(٥) في الوافي : « احبّ ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ١٩٥٩ ، معلّقاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم شعبان ... ، ح ٦٣٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٥٢ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ١٣٠٥٧.
(٧) في « بر » : ـ / « في ».