١٦ ـ بَابُ صَوْمِ (١) الْوِصَالِ وَصَوْمِ الدَّهْرِ
٦٣٥٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا (٢) الْوِصَالُ (٣) فِي الصِّيَامِ (٤)؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ (٥) : لَاوِصَالَ فِي صِيَامٍ ، وَلَا صَمْتَ (٦) يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَاعِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ». (٧)
__________________
أبي بصير ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٠٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ١٣٠٧١.
(١) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بر ، بف » : ـ / « صوم ».
(٢) في الوافي وهامش المطبوع نقلاً عن بعض النسخ : ـ / « ما ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٤٣ : « ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم في ما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص ١٧٠ ؛ الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٧١ ؛ كشف الغطاء ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ؛ جواهر الكلام ، ج ١٧ ، ص ١٢٩.
(٤) في الوسائل : « صيام ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ما الوصال في الصيام؟ ، أي ما حكم الوصال؟ لا حقيقته ؛ لينطبق الجواب عليه ، مع أنّه يحتمل أن يكون عليهالسلام أعرض عن الجواب تقيّة ».
(٥) في « بر ، بف » : « فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بدل « فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ».
(٦) كذا في المطبوع والوافي والوسائل. وفي النسخ : « وصمت » بدون لا.
(٧) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر ، من قوله : « ولا صمت يوم إلى الليل » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم شعبان ... ، ضمن ح ٦٣٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ضمن ح ٩٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ضمن ح ٤٥٢ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لاوصال في صيام ». وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لاعتق إلاّبعد ملك ، ح ١١١٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، وتمام الرواية : « ولا عتق قبل