ذلِكَ (١) مِنِّي (٢) إِلاَّ (٣) فَعَلْتُ (٤) ». (٥)
٢٤ ـ بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ (٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَتَرَكَ (٧) الْغُسْلَ إِلى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ (٨)
٦٣٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ (٩) أَوَّلَ اللَّيْلِ ، أَوْ أَصَابَ (١٠) مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً (١١) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى أَصْبَحَ.
__________________
(١) في « بف » : « ذاك ».
(٢) في الوافي : « عنّي ».
(٣) في « ى » : « إن ».
(٤) في الوافي : « إلاّ فعلت ؛ يعني أنّ لي القدرة على كلّ ما اريد من ذلك ، ويصدر ذلك منّي على حسب الإرادة والرغبة ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إلاّفعلت ، أي لا أكفّ نفسي عن الجماع ، بل آتي به بقدر الشهوة ».
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ذيل ح ١٨٧٣ ، إلى قوله : « أمّا الشابّ الشبق فلا ، لأنّه لايؤمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢١٢ ، ح ١٠٧١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ١٢٩٤٢ ، إلى قوله : « إنّك لشبق يا أبا حازم ».
(٦) في حاشية « بح » : « في الليل ».
(٧) في « بث ، بح ، بخ » : « وترك ».
(٨) في « ى » : « والنهار ». وفي « ظ ، بث ، بح » ومرآة العقول : « أو بالنهار ». وفي « جن » : « وبالنهار ».
(٩) في « بث » : + / « في ».
(١٠) في « ى » : « وأصاب ».
(١١) في الوافي : « معنى تعمّد النوم أن ينام اختياراً عالماً بالجنابة ذاكراً لها دون أن يغلب عليه النوم ، أو وقع منه ناسياً أو جاهلاً ، وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان عند النوم عازماً على فعل الطهارة قبل الفجر ، أو عازماً على تركها ، أو غير عازم لا على فعلها ولا على تركها ، فهذه ثلاثة شقوق تستدعي أحكاماً ثلاثة ، والأخبار التي وردت في هذا الباب على اختلافها في الحكم وإطلاق أكثرها في المورد لا تعدو أحكاماً ثلاثة يصلح أن يكون كلّ منها حكماً لواحد من هذه الشقوق ... ».
وذكر في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٧٨ أنّ المشهور ، بل المجمع عليه حرمة البقاء على الجنابة متعمّداً حتّى يطلع الفجر ووجوب القضاء والكفّارة به. وكذا المشهور وجوب القضاء والأشهر وجوب الكفّارة أيضاً في