سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ (١) فِي الْمَاءِ؟ قَالَ : « لَا ، وَلَا الْمُحْرِمُ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ : يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ؟ قَالَ : « لَا (٢) ». (٣)
٢٦ ـ بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ
٦٤٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ (٥)
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ (٦) لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ». (٧)
__________________
(١) في « بس » : « أيرتمس ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : + / « ولا يشمّ الريحان ».
(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠٠ ، بسندهما عن الحسن الصيقل. قرب الإسناد ، ص ١٢٥ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا المحرم » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧١ ، ح ١٠٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٧٦٩.
(٤) هكذا في « جر ». وفي « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : ـ / « عن الحلبي ».
وقد تكرّرت رواية [ محمّد ] بن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، كما روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون توسّط الحلبي في أسنادٍ عديدة منها ما تقدّم في ح ٦٢٩٤ و٦٣٠٠ و٦٣٢٧ ، وما يأتي في ح ٦٤٢٠. فلذلك يمكن القول بعدم حصول الاطمئنان بثبوت « عن الحلبي » في السند ، بل يحتمل زيادته ؛ نظراً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، لكن يؤيّد ما أثبتناه ورود الخبر في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٩٩٩ ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ والمذكور في بعض النسخ المعتبرة جدّاً : « أحمد بن محمّد عن الحسين » ، وهو الظاهر ـ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين [ بن سعيد ] عن ابن أبي عمير في أسناد كثيرة جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ وص ٤١٨ ـ ٤٢٣.
والظاهر أنّ خبر التهذيب مأخوذ من كتاب أحمد بن محمّد ، وهذا يكشف عن ثبوت « عن الحلبي » في الطريق قبل انتقال الخبر إلى الكافي ، فلا وجه للقول بزيادة « عن الحلبي » في « جر ».
(٥) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « حلقه الماء ».
(٦) في « بر » : ـ / « وضوؤه ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٩٩٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.