الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتى شَاءَ ، وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي (١) وَقْتِ فَرِيضَةٍ (٢) ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٣) ، وَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ ، وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ (٤) حَلْقَهُ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ وَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَايَتَمَضْمَضَ. (٥)
٢٧ ـ بَابُ (٦) الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ أَوْ يَقْلِسُ
٦٤٠٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَإِنْ (٧) ذَرَعَهُ (٨) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». (٩)
٦٤١٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١٠) ؛
__________________
(١) في « بح » : + / « غير ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فريضته ».
(٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فلا شيء عليه » بدل « فليس عليه شيء ».
(٤) في « ظ » : ـ / « الماء ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، ح ٦٤٢٨ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٣ ، ح ١٠٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ح ١٢٨٥٤ ؛ وفيه ، ص ٨٥ ، ح ١٢٩٠٢ ، إلى قوله : « يستاك متى شاء ».
(٦) في « بث ، بح ، بر ، بف ، جن » ومرآة العقول : + / « في ».
(٧) في التهذيب : « فإن ».
(٨) في « بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب : + / « القيء ». و « ذَرَعَهُ القيء » ، أي سبقه وغلبه في الخروج. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ( ذرع ).
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٠٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ١٢٩٠٨.
(١٠) في الوسائل : ـ / « عن ابن أبي عمير ».