قَالَ : « يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ ، وَلَايَذُرُّهَا وَهُوَ صَائِمٌ ». (١)
٦٤٢٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كُحْلاً لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ (٣) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٤) ». (٥)
٣١ ـ بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
٦٤٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ (٦) ». (٧)
__________________
من الدواء اليابس. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥٩ ( ذرر ).
(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ، ح ٦٤٥٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٥ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩١ ، ح ١٠٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ١٢٨٦٤.
(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ / « بن مهران ».
(٣) في « بخ » : ـ / « في الحلق ».
(٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : ـ / « به ». وفي التهذيب ، ح ٧٧٠ والاستبصار ، ح ٢٨٣ : « فليس به بأس » بدل « فلا بأس به ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٤ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٠ ، ح ١٠٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ١٢٨٦٣.
(٦) في التهذيب ، ح ٧٨٣ : « أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره » بدل « أيّ النهار شاء ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٠ و٧٨١ و٧٨٤ وصدر ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ قرب الإسناد ، ص ٨٩ ، ح ٢٩٦ ، بسند