عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ (١) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ (٢) صِيَامُ (٣) شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٤)
٤٦ ـ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٦٤٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ (٥)؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا أَسْلَمَ فِيهِ ». (٦)
٦٤٩٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهمالسلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ (٧)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « صيام ». وفي « بخ » : ـ / « صوم ». وفيالوافي : « الصبيّ إذا أطاق أن يصوم » بدل « إذا أطاق الغلام صوم ».
(٢) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وجب عليه ، حمل على تأكّد الاستحباب ، ولعلّه مبنيّ على أنّ الغالب في من أطاق ثلاثة أيّام أنّه يطيق تمام الشهر ».
(٣) في « ظ » والوسائل : « صوم ». وفي « ى » : « الصيام ».
(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٤ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٣٣٠١.
(٥) في « بح » والاستبصار : « صيام ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٩٣٠ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٢.
(٧) في الوافي والتهذيب : « النصف من » بدل « نصف ».