شَعْبَانَ ، فَكَانَ (١) يَصُومُ ، ثُمَّ (٢) دَخَلَ عَلَيْهِ (٣) شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي السَّفَرِ ، فَأَفْطَرَ ، فَقِيلَ (٤) لَهُ : تَصُومُ (٥) شَعْبَانَ ، وَتُفْطِرُ شَهْرَ (٦) رَمَضَانَ؟!
فَقَالَ : « نَعَمْ ، شَعْبَانُ إِلَيَّ (٧) ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ (٨) ، وَإِنْ شِئْتُ لَا ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ عَلَيَّ الْإفْطَارُ ». (٩)
٦٥١٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَصُومُ هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ ، فَرُبَّمَا سَافَرْتُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي (١٠) عِلَّةٌ ، فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا (١١)؟
قَالَ : فَقَالَ لِي (١٢) : « إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ ، فَأَمَّا (١٣) غَيْرُ الْفَرْضِ ، فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ».
قُلْتُ : بِالْخِيَارِ (١٤) فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْكَ ، وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ ،
__________________
(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وكان ».
(٢) في الوافي عن بعض النسخ : « حتّى ».
(٣) في « بر » والوافي : ـ / « عليه ».
(٤) في « بح » : « قيل ».
(٥) في التهذيب : « أتصوم ».
(٦) في الوافي : ـ / « شهر ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ : « قوله عليهالسلام : شعبان إليّ ، يدلّ على جواز النافلة في السفر ، واختلفالأصحاب فيه ؛ فقيل : لا يجوز. وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ». وراجع : المقنع ، ص ١٩٩.
(٨) في التهذيب : « صمته ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٥ ، ح ١٠٤٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٢٢١.
(١٠) في الوافي : « أصابني ».
(١١) في « بس » : « قضاؤه ».
(١٢) في « ى » : « فقال » بدل « قال : فقال لي ».
(١٣) في « بح » : « وأمّا ».
(١٤) في « بر ، بف » : « الخيار ».