٥٣ ـ بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ (١) الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ
٦٥٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا (٢) عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَصُمْ وَأَتِمَّ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَإِنْ قُلْتَ : أَرْتَحِلُ غُدْوَةً (٣) (٤)
٦٥٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ (٦) أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ (٧) فِي الْمَكَانِ : عَلَيْهِ صَوْمٌ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ (٨) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَإِذَا (٩) أَجْمَعَ عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (١٠) ، صَامَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ».
__________________
ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن موسىبن جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩٢ ، من قوله : « وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب » ؛ وفيه ، ص ١٩٢ ، ح ١٣١٩٦ ، إلى قوله : « وعليه القضاء ».
(١) في « ظ ، بث » : « وأراد ».
(٢) في « بث ، جن » : « به ».
(٣) « الغدوة » : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والغدوة أيضاً : المرّة من الغدوّ ، وهو سير أوّل النهار. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).
(٤) الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٥٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٧.
(٥) في الوسائل ، ح ١١٢٧٥ : ـ / « بن عليّ ».
(٦) في الوسائل ، ح ١١٢٧٥ : ـ / « أخيه ».
(٧) في « بس » : « أيّاماً ».
(٨) عن الكسائي : « يقال : أجمعت الأمر وعلى الأمر ، إذا عزمت عليه ». وقال ابن الأثير « الإجماع : إحكام النيّةوالعزيمة. أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٩ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).
(٩) في « بس » وقرب الإسناد : « فإذا ».
(١٠) في « ظ ، بح ، بف » : ـ / « وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام ».