|
الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ (١) الشَّهْوَةُ (٢) ، وَيَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ (٣) رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ (٤) كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي (٥) لَايَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ (٦) أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَيُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ. |
٥٥ ـ بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ (٧)
٦٥٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا » (٩)
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا (١٠)؟ قَالَ (١١) : « أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « ظ ، بخ » والوافي : « يغلبه ».
(٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « الشبق ».
(٣) في « بخ ، بر » والوافي : « وقد ».
(٤) في الوافي : « أقول : ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه ».
(٥) في « بر » : « والذي ».
(٦) « الشَّبَقُ » : الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبق ).
(٧) في مرآة العقول : « أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، وكأنّه أدخلها في الحائض ».
(٨) تقدّم الخبر في الكافي ، ح ٤٢١٩ ، وكذا تقدّم مع زيادةٍ في الكافي ، ح ٦٤٣٦ بنفس السند ، إلاّ أنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ وبين الحسن بن راشد. وتأتي أيضاً في نفس المجلّد ، ح ٦٥٧٥ ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد.
فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، وأنّ الساقط هو « عن ابن أبي عمير ».
(٩) في الكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦ والتهذيب ، ج ١ : « تقضي الصلاة؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم؟ قال : نعم » بدل « تقضي الصوم ـ إلى ـ قال : لا ».
(١٠) في « بث » والكافي ، ح ٦٤٣٦ : « ذا ».
(١١) في الوافي والكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦ والتهذيب ، ج ١ : + / « إنّ ».
(١٢) في « بر » : + / « لعنه الله ».
(١٣) الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ح ٤٢١٩ ؛ وكتاب الصيام ، باب