وَلَدَهَا وَأَدْرَكَهَا الْحَبَلُ ، فَلَمْ تَقْوَ (١) عَلَى الصَّوْمِ؟
قَالَ : « فَلْتَصَدَّقْ (٢) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلى مِسْكِينٍ ». (٣)
٥٦ ـ بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ
٦٥٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ ، فَيَصُومُ شَهْراً ، ثُمَّ يَمْرَضُ (٤) ، قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ (٥) ، وَإِنْ (٦) زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنَى عَلى (٧) مَا بَقِيَ ». (٨)
__________________
(١) في « جن » والفقيه : « فلم تقدر ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « فلتتصدّق ». وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٤٥ : « قوله عليهالسلام : فلتصدّق ، المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الصوم ، المنذور يسقط الصوم ، ولا يلزمه شيء ، وذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كلّ يوم بمدّ ، وجماعة بمدّين لرواية اخرى ، والقائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ، لكنّ العجز لا يتحقّق في النذر المطلق إلاّباليأس منه في جميع العصر. فهذا الخبر إمّا محمول على شهرين معيّنين ، أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائماً إمّا في الحمل أو الرضاع ، مع أنّه يحتمل أن تكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور ». وفيه أيضاً : « ولا يخفى عدم مناسبته ـ أي هذا الخبر ـ لهذا الباب ، وبالباب التالي أنسب ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٤ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٠ ، ح ١١٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ١٣٢٥٥ ؛ وص ٣٩٠ ، ح ١٣٦٦٥.
(٤) في « بر » : « ثمّ مرض ».
(٥) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يستقبل ، حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام وإن كان يشقّ عليه ، ولعلّ حمله على الاستحباب أظهر ».
(٦) في الوسائل والتهذيب : « فإن ». وفي الاستبصار : « فإذا ».
(٧) في « بث ، بح ، بخ ، بف » : « عليه ».
(٨) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،