٩ ـ بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
٥٧٨٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (٢) مِنَ الْفِضَّةِ ، وَإِنْ (٣) نَقَصَ (٤) فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ ، وَمِنَ الذَّهَبِ مِنْ (٥) كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ (٦) نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ». (٧)
٥٧٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ صَائِغٌ (٨) أَعْمَلُ بِيَدِي ، وَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الْخَمْسَةُ وَالْعَشَرَةُ فَفِيهَا زَكَاةٌ (٩)؟
فَقَالَ (١٠) : « إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَحَالَ عَلَيْهَا (١١) الْحَوْلُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ ». (١٢)
٥٧٩١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :
__________________
(١) في « ظ ، بث ، بخ ، بر » والوافي والتهذيب : ـ / « قال ».
(٢) في « بخ ، بر » : « الدراهم ». (٣) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « فإن ».
(٤) في « بح ، بر ، بس ، بف » : + / « شيء ». وفي الوسائل : « نقصت ». (٥) في « بث » : « في ».
(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإن ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٦٠٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٠ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع زيادة. وفيه ، صدر ح ٣٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٩٥ ، من قوله : « ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً » ؛ تحف العقول ، ص ٤١٧ ، عن الرضا عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ٣١ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٩١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١١٧٠٣ ، إلى قوله : « فليس عليك زكاة ».
(٨) في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس » : « صانع ».
(٩) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « الزكاة ».
(١٠) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قال ».
(١١) في « ظ ، بر » : « عليه ».
(١٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٩١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١١٧٠١.