عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ أَوَّلُ السَّنَةِ ، وَهِيَ آخِرُهَا (١) ». (٢)
٦٦٣٠ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعٍ الْمُسْلِيِّ وَزِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ ، ذَكَرَاهُ عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي لَيْلَةِ تِسْعَ (٣) عَشْرَةَ (٤) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّقْدِيرُ ، وَفِي لَيْلَةِ إِحْدى وَعِشْرِينَ الْقَضَاءُ ، وَفِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِبْرَامُ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلى مِثْلِهَا ؛ لِلّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنْ (٥) يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ فِي خَلْقِهِ ». (٦)
٧٠ ـ بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٦٦٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
(١) في الوافي : « وذلك لأنّ بإقبال تلك الليلة يتحقّق الأمران معاً ». وفي مرآة العقول : « قال الوالد العلاّمة قدسسره : الظاهر أنّ الأوّليّة باعتبار التقدير ، أي أوّل السنة التي يقدّر فيها الامور ليلة القدر ، والآخريّة باعتبار المجاورة ؛ فإنّ ما قدّر في السنة الماضية انتهى إليها ، كما ورد أنّ أوّل السنة الاولى وأوّل السنة الثانية ، كصلاة الصبح في أوّل الوقت ، أو يكون أوّل السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة الآتية وهو آخر السنة المقدّر فيها الامور ».
(٢) الخصال ، ص ٥١٩ ، أبواب العشرين ، ح ٧ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن فضّال. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٢١ ، معلّقاً عن رفاعة ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٠٤٢ ، بسنده عن رفاعة ، وتمام الرواية فيه : « رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة ». وراجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٤٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٥٣ ، ذيل ح ١٣٥٨٧ ؛ البحار ، ج ٥٨ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ٩.
(٣) في « بف ، جن » : « تسعة ».
(٤) في « بث ، بف ، جن » : « عشر ».
(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ / « أن ».
وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام ولله جلّ ثناؤه إشارة إلى احتمال البداء بعده أيضاً كما مرّ ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٢٠ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٨٥ ، ح ١١٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٣٥٩٦.