ثَلَاثِينَ يَوْماً ، أَمَرَ الْإمَامُ بِالْإِفْطَارِ ، وَصَلّى (١) فِي (٢) ذلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا (٣) قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ ، فَصَلّى بِهِمْ ». (٤)
٦٦٤٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :
إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً ، وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ ، وَجَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ ، فَلْيُفْطِرُوا ، وَلْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلى عِيدِهِمْ. (٥)
٧٤ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
٦٦٤٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٧) ، مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ (٨) ؛
__________________
(١) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والبحار : ـ / « وصلّى ».
(٢) في الوافي والوسائل ، ح ٩٧٧٩ والفقيه : ـ / « وصلّى في ».
(٣) الظاهر أنّ قوله عليهالسلام : « وصلّى » ليست في النسخ التي كانت عند العلاّمة المجلسي ؛ حيث قال في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إذا كانا شهدا ، لم يتعرّض في صورة الرؤية قبل الزوال للصلاة ، ولعلّ ذلك لظهور حكمها لبقاء وقتها ، وأيضاً يظهر من تخصيص الشقّ الثاني ظاهراً بتأخير الصلاة إلى الغد أنّ حكم الأوّل ليس كذلك ، هذا بحسب ظاهر الكلام. ويحتمل أن يكون تأخير الصلاة إلى الغد في الشقّين بناء على ظاهر بعض الأخبار من أنّ وقتها حين طلوع الشمس ، لكنّه بعيد بحسب العبارة والفتوى ، وإن كان يؤيّده إطلاق الخبر الآخر ».
(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٠٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٨٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ٩٧٧٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٣٤٠٦ ؛ البحار ، ج ٩٠ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٨.
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٠٣٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٨٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ٩٧٨٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٣٤٠٧ ؛ البحار ، ج ٩٠ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٨.
(٦) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « له ».
(٧) في الوسائل : ـ / « جعلت فداك ».
(٨) في العلل : « العامة ».