عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ يَوْمَ الْفِطْرِ ، بَدَأَ بِنِسَائِهِ (٢) ». (٣)
٧٥ ـ بَابُ الْفِطْرَةِ (٤)
٦٦٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ (٥) مَنْ ضَمَمْتَ إِلى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ (٦) عَنْهُ ».
قَالَ : « وَإِعْطَاءُ (٧) الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ، وَبَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ (٨) ». (٩)
__________________
أمّا بناءً على صحّة ما في المطبوع وسائر النسخ ، كما لعلّه أقوى ، فلم يتقدّم سند يصلح أن يكون سندنا هذا معلّقاً عليه إلاّسند الحديث الرابع من « باب يوم الفطر ».
هذا ، وقد تكرّرت في الأسناد رواية سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ؛ ولم يتوسّط في موضع منها يعقوب بن يزيد بين سهل بن زياد وبين يحيى بن المبارك ، فلايبعد وقوع خللٍ في السند من هذه الجهة أيضاً.
(١) في الوسائل : ـ / « أو غيره ».
(٢) في الفقيه : « بلسانه ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٠٥٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ٥٣١١ ؛ وج ٩ ، ص ١٣٠٢ ، ح ٨٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ٩٨٢٤.
(٤) في « جن » : « الفطر ».
(٥) في « بر » : ـ / « كلّ ».
(٦) في « جن » : « الفطر ». وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤١٣ : « قوله عليهالسلام : فعليك أن تؤدّي الفطرة ، أي زكاة الفطرة ، والمراد بالفطرة إمّا الخلقة ، أو الدين ، أو الفطر من الصوم. والمعنى على الأوّل زكاة الخلقة ، أي البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ؛ فإنّها أوّل زكاة وجبت في الإسلام. وعلى الثالث زكاة الفطرة من الصيام ».
(٧) في التهذيب : « فإعطاء ».
(٨) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : بعد الصلاة صدقة ، ظاهره عدم جواز التأخير عن الصلاة وأنّه لو أخّرها لم تكن زكاة ، بل صدقة مستحبّة. وظاهر الأفضليّة المذكورة سابقاً الجواز ، فيمكن حمل هذا على أنّه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة ، وكان لها ثواب الصدقة ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٢٠٨١ ؛