وَمَسْجِدِ مَكَّةَ ». (١)
٦٦٨٢ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْعِشْرِينَ (٤) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَانَ يَقُولُ : لَا أَرَى الاعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ (٥) الرَّسُولِ (٦) ، أَوْ مَسْجِدٍ (٧) جَامِعٍ ، وَلَايَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ (٨) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسْ حَتّى يَرْجِعَ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذلِكَ ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤٠٦٩ ؛ البحار ، ج ٩٨ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤.
(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(٣) في « جر » : + / « بن أبي نصر ».
(٤) في التهذيب ، ح ٨٨٤ والاستبصار ، ح ٤١١ : « العشر الأواخر » بدل « العشرين ».
وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : في العشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، أي العشر الثاني والثالث ، ولا ينافي كون الثالث آكد. ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطاً ؛ لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدّمة. وفي التهذيب ناقلاً عن هذا الكتاب : في العشر من شهر رمضان ، وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل ؛ إذ لم يقل بتعيينه أحد ».
(٥) في « بس » والوسائل : « ومسجد ». وفي التهذيب : « أو في مسجد ».
(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « رسول الله ».
(٧) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو في مسجد ».
(٨) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لا ينبغي للمعتكف ، ظاهره الكراهة ، وحمل على التحريم ؛ لإجماع العلماء ـ على ما نقل في التذكرة والمعتبر ـ على أنّه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة ». وراجع أيضاً : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٣٣ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، المسألة ٢٠٨.
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩١. معلّقاً عن البزنطي ، عن داود بن سرحان. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٢ ، بسند آخر من قوله : « إنّ عليّاً صلوات الله عليه » إلى قوله : « أو مسجد