مَرِيضاً ، وَلَايَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذلِكَ (١) ». (٢)
٨١ ـ بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَالْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ
٦٦٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ ، وَطَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ (٤) إِذَا بَرَأَ ، وَيَصُومُ ». (٥)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ (٦) : « لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذلِكَ ». (٧)
٦٦٩٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ ، قَالَ : « تَرْجِعُ إِلى بَيْتِهَا ، وَإِذَا (٨)
__________________
(١) لم ترد هذه الرواية في « بس ».
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٩ ، معلّقاً عن الحلبي. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٩٠ ، ذيل الحديث ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ، ح ٦٦٨٢ ومصادره الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٩ ، ذيل ح ١٤٠٩٠.
(٣) في « ظ » : ـ / « بن يحيى ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٣٥ : « قوله عليهالسلام : ثمّ يعيد ، الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور ، إلاّ أن يكون لازماً بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضيّ ثلاثة أيّام ؛ فإنّه إذا مضت الثلاثة لا يعيد ، بل يبني حتّى يتمّ العدد إلاّ إذا كان العدد أقلّ من ثلاثة أيّام ، فيتمّها من باب المقدّمة ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الكليني وبسند آخر عن عبدالرحمن بن الحجّاج. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ذيل ح ١٤١٠١.
(٦) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « عنه ».
(٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٤١٠٢.
(٨) في « بخ » والفقيه : « فإذا ».