الْمَالِ ». (١)
٥٨٢٠ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ؛ وَ (٢) ضُرَيْسٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُمَا قَالَا :
« أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ ؛ وَإِنْ (٣) كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ (٤) ، فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ ». (٥)
١٢ ـ بَابُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ
٥٨٢١ / ١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الزَّكَاةِ؟
فَقَالَ : « انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ ، فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ ، فَإِذَا (٦) دَخَلَ ذلِكَ الشَّهْرُ ،
__________________
(١) قرب الإسناد ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، من قوله : « ولا يزكّي ما عليه من الدين » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٩٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١١٦٣٣ ؛ وفيه ، ص ٩٨ ، ح ١١٦٢٠ ، إلى قوله : « في زكاته قال يزكّيه ».
(٢) في السند تحويل بعطف « ضُرَيس عن أبي عبدالله عليهالسلام » إمّا على « زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام » ، أو على « حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام » ؛ فإنّ ضريساً ـ وهو ابن عبد الملك بن أعين ـ لم نجد رواية حريز أو حمّاد بن عيسى عنه. لكنّ الطبقة تلائم رواية أيٍّ منهما عنه. راجع : رجال البرقي ، ص ١٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٢٧ ، الرقم ٣٠٧٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧.
(٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإن ».
(٤) في « ظ » : ـ / « منه ».
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، صدر ح ١٦٢٥ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٩٢٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٤ ، ح ١١٦٣٦.
(٦) في « جن » : « فإن ».