١٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَالْمُضَارَبَةِ
٥٨٤١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ (٢) اشْتَرى مَتَاعاً ، فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ ، وَقَدْ كَانَ زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، أَوْ حَتّى يَبِيعَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ (٣) أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ (٤) الْفَضْلَ عَلى رَأْسِ الْمَالِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ » (٥) (٦)
٥٨٤٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً ، وَكَسَدَ (٨) عَلَيْهِ ، وَقَدْ (٩) زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ ، مَتى يُزَكِّيهِ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ (١٠) أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ (١١) رَأْسَ مَالِهِ (١٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ (١٣)
__________________
(١) في التهذيب : ـ / « بن يحيى ».
(٢) في « بس » : « الرجل ».
(٣) في « جن » : ـ / « كان ».
(٤) في « بر ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « التماس ».
(٥) في مرآة العقول : « قال في المدارك : أنا إنّه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدّل عليه روايتا أبي الربيع ومحمّد بن مسلم ؛ إذ مقتضي الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة ، وإنّما يتحقّق بعقد المعاوضة. انتهى. ثمّ اعلم أنّه يشترط في زكاة التجارة وجوباً أو استحباباً بلوغ تمنه نصاب أحد النقدين ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٦٥.
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ١٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٩٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧١ ، ح ١١٥٤٧.
(٧) في الاستبصار : ـ / « بن إبراهيم ».
(٨) في « ظ ، ى ، بح » والوسائل : « فكسد ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « [ كان ] ».
(١٠) في الاستبصار : ـ / « كان ».
(١١) في « ى » : ـ / « به ».
(١٢) في « بس » والوافي : « المال ».
(١٣) في « بس » : « فإن ».