والهنديّة وأمثالها كالمناطر المعروفة في الهند ، إذ لعلّها يكون كفراً وهذياناً .
أو المعنى : ما يعرف حسنه بخبر أو أثر ورد فيه ، والأوّل أظهر . والأحوط أن لا يكون معه نفث لا سيّما إذا كان في عقدةٍ ، وتمام القول فيه في كتاب الدعاء .
قال في النهاية : قد تكرّر ذكر الرقية والرُّقى والرَّقي والاسترقاۤء في الحديث ، والرقية : العوذة الّتي يرقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات :
وقد جاۤء في بعض الأحاديث جوازها ، وفي بعضها النهي عنها . فمن الجواز قوله « استرقوا لها فإنّ بها النظرة » أي اطلبوا لها من يرقيها ، ومن النهي قوله « لا يسترقون ولا يكتوون » والأحاديث في القسمين كثيرة ، ووجه الجمع بينهما أنّ الرُّقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربيّ وبغير أسماۤء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة ، وأن يعتقد أنّ الرقيا نافعة لا محالة فيتّكل عليها . وإيّاه أراد بقوله « ما توكّل من استرقى » ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك ، كالتعوّذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرُّقى المرويّة . ولذلك قال للّذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجراً : « من أخذه برقية باطل فقد أخذت برقية حقّ » .
وكقوله في حديث جابر أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : اعرضوها عليّ ، فعرضناها فقال : لا بأس بها ، إنّما هي مواثيق . كأنّه خاف أن يقع فيها شيء ممّا كانوا يتلفّظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهليّة . وما كان بغير اللسان العربيّ ممّا لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله . فأمّا (١) قوله « لا رقية إلّا من عين أو حمّة » فمعناه لا رقية أولى وأنفع (٢) من أحدهما ، هذا كما قيل « لا فتى إلّا عليّ » وقد أمر صلّى الله عليه وآله غير واحد من أصحابه بالرقية ، وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم .
__________________
(١) في المصدر : وأما .
(٢) في المصدر : « وأنفع ، وهذا كما قيل » وهو الصواب .