٢
(باب)
(ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنصاب والمخالفين)
الآيات المائدة « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » (١)
تفسير المراد باليوم الآن لا اليوم المتعارف والطيبات كل مستطاب من الأطعمة كما فهمه القوم أو كل ما فيه جهة حسن واقعي « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » قيل المراد بالطعام الذبائح وغيرها وقيل مخصوص بالذبائح وروي عن الصادق عليهالسلام أنه مختص بالحبوب وما لا يحتاج إلى التذكية « وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » أي لأهل الكتاب فلا عليكم جناح أن تطعموهم.
قال شيخنا البهائي ره في رسالته المعمولة لحكم ذبائح أهل الكتاب لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم ذبائح من عدا اليهود والنصارى والمجوس من أصناف الكفار وإنما الخلاف في الأصناف الثلاثة لا غير فذهب جمهور الإمامية كالشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى علم الهدى وأبي
__________________
(١) المائدة ٦ والظاهر بقرينة قوله تعالى : «وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» حلبة التعامل معهم والمعنى أن ما يشرونه أهل الكتاب ويجلبونها الى أسواقهم يحل لكم اشتراؤها وابتياعها ، كما أن ما تشرونه وتجلبونه في أسواقكم يحل لهم ابتياعها وشراؤها ، ولذلك يتعاملون معكم.
فلو كانت الآية مطلقة تشمل أنواع المطعومات ومنها ذبائح أهل الكتاب ، لكان قوله تعالى : « وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» لغوا حشوا فانه لا معنى لان يحكم القرآن عليهم بحلية ذبائحنا لهم فانهم «لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ» ولذلك لا يأكلون من ذبيحتنا فالتشبث بالآية على حلية ذبايحهم لنا على غير محله.