أقول : وقد مر تجويز ذلك عند فقد الإدام ومطلقا وقد مر النهي عن شم الخبز.
٥ ـ المحاسن ، عن ابن أبي عمير عن سجادة عن محمد بن عمرو بن الوليد التميمي البصري عن محمد بن الفرات الأزدي عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال : نهى رسول الله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين (١).
٦ ـ دعوات الراوندي ، قال النبي صلىاللهعليهوآله لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة فإنه من فعل الأعاجم وانهشه فإنه أهنأ وأمرأ.
بيان : النهش الأخذ بأطراف الأسنان.
٧ ـ المحاسن ، عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن العظم أنهكه قال نعم (٢).
بيان : يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حد الاستئصال مع أن التجويز لا ينافي الكراهة.
١٩
باب آخر
(في حضور الطعام وقت الصلاة)
١ ـ المحاسن ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة تحضر وقت وضع الطعام قال إن كان في أول الوقت فليبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة (٣).
بيان : قال في الدروس وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها إلا أن ينتظر غيره ويجب مع ضيقه مطلقا انتهى ونحوه قال الشيخ في النهاية وغيره وقال في السرائر إذا حضر الطعام والصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أول الوقت فإن كان في آخر الوقت فذلك هو الواجب لا الأفضل فإن كان هناك قوم ينتظرونه للإفطار معه وكان أول الوقت وهم وهو صائم فالبداءة
__________________
(١) المحاسن : ٤٧١ ـ ٤٧٢.
(٢) المحاسن : ٤٧١ ـ ٤٧٢.
(٣) المحاسن : ٤٢٣.