أبواب
(الأشربة والأواني المحرمة)
باب
(الأنبذة والمسكرات)
١ ـ الإحتجاج ، سئل علي بن الحسين عليهالسلام عن النبيذ فقال قد شربه قوم وحرمه قوم صالحون فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم (١).
٢ ـ غيبة الشيخ ، عن جماعة عن ابن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب (٢).
إكمال الدين ، عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني مثله (٣).
بيان الشلماب كأنه ماء الشلجم وفي الإكمال بالسلمان ولم أعرف له معنى.
٣ ـ الإحتجاج ، قال : كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم عليهالسلام يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل نصف مثقال ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى وتؤخذ رغوته ويطبخ حتى يصير مثل العسل سخينا
__________________
(١) احتجاج الطبرسي ١٧٢.
(٢) غيبة الشيخ الطوسي ١٨٨ ، وقد مر في ج ٧٩ ص ١٦٦ مع شرح في الذيل.
(٣) اكمال الدين ٤٨٤ وفيه : الشلماب وفي ط السلماب وفي بعضها سلمك.