من المسكر وأما البهيمة فالمشهور الكراهة وسوى القاضي بينهما في التحريم ورواية أبي بصير تدل على الكراهية في البهيمة وفي رواية عجلان من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم انتهى.
وقال في المختلف قال الشيخ في النهاية يكره أن يسقى شيء من الدواب الخمر والمسكر وكذا قال ابن إدريس وقال ابن البراج لا يجوز أن يسقى شيء من البهائم والأطفال شيئا من الخمر والمسكر والمعتمد قول الشيخ لنا الأصل عدم التحريم إذ لا تكليف على الدواب والبهائم فلا تحريم يتعلق بها ولا بصاحبها حيث لم يشربها وإنما كان مكروها لما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أن يأكله ويشربه أيكره ذلك قال نعم يكره ذلك.
٢
باب
(النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر)
١ ـ مجالس الصدوق ، في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر (١).
٢ ـ الخصال ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا تجلسوا على مائدة تشرب عليها الخمر فإن العبد لا يدري متى يؤخذ (٢).
٣ ـ الفقيه ، قال الصادق عليهالسلام لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس (٣).
__________________
(١) أمالي الصدوق ٢٥٤.
(٢) الخصال ٦١٩.
(٣) فقيه من لا يحضره الفقيه ٤ : ٤١.