( باب )
( شراء العقارات وبيعها )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول إن رجلا أتى جعفرا صلوات الله عليه شبيها بالمستنصح له فقال له يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ولو كانت في موضع [ واحد ] كانت أيسر لمئونتها وأعظم لمنفعتها فقال أبو عبد الله عليهالسلام اتخذتها متفرقة فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا المال والصرة تجمع بهذا كله.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ما يخلف الرجل شيئا أشد عليه من المال الصامت كيف يصنع به قال يجعله في الحائط يعني في البستان أو الدار.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفر عليهالسلام فقال باع فلان أرضه فقلت نعم قال مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقا.
٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق.
______________________________________________________
باب شراء العقارات وبيعها
الحديث الأول : صحيح.
الحديث الثاني : حسن.
وفي القاموس : الصامت من المال : الذهب والفضة.
الحديث الثالث : مرسل كالموثق.
وقال الفيروزآبادي : محقة كمنعه ـ أبطله ومحاه ، ومحق الله الشيء ذهب ببركته.
الحديث الرابع : ضعيف.