٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال العورة عورتان القبل والدبر فأما الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
وقال في رواية أخرى وأما الدبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك.
٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.
٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس فقال كان أبي يكره ذلك من كل أحد.
٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يدخل حليلته الحمام.
______________________________________________________
الحديث الخامس والعشرون : مرسل.
الحديث السادس والعشرون : حسن.
ويظهر من المؤلف وابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر ، ويظهر من الشهيد وجماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقا.
الحديث السابع والعشرون : موثق كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « كان أبي يكره » حمل على الحرمة ، إلا أن يكون المراد أنه قد يرى أحيانا.
الحديث الثامن والعشرون : حسن.
وحمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفرج ، أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب.