أسكن رجلا داره ولم يوقت قال جائز ويخرجه إذا شاء.
٢٦ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال جائز.
٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كنت شاهد ابن أبي ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالب عليهالسلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال وما علمك قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهالسلام يقول قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب قال نعم قال فأرسل وائتني به قال له محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال لك ذاك قال فأراه الحديث عن أبي جعفر عليهالسلام في الكتاب فرد قضيته.
٢٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الخثعمي قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيها حبيس وكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال أوما علم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل
______________________________________________________
ذلك المحقق الشيخ علي ، واحتج له برواية الحلبي وهي دالة على ضده.
الحديث السادس والعشرون : موثق.
ويدل على جواز الصدقة والوقف في الحصة المشاعة كما مر.
الحديث السابع والعشرون : حسن.
ويدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ، ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب.
الحديث الثامن والعشرون : مجهول.