الامر حاصلا ، وغاية ما يلزم من ذلك جواز الحكم بكون شخص واحد مؤمنا و كافرا ، وهذا لامحذور فيه ، لانا نحكم بكفره ظاهرا وإمكان إيمانه باطنا فالموضوع مختلف فلم يتحقق اجتماع المتقابلين ، ليكون محالا ، ونظير ذلك ما ذكرناه من دلالة الاقرار على الايمان ، فيحكم به مع جواز كونه كافرا في نفس الامر.
وأقول أيضا : إن النقض المذكور لايرد على جامعية تعريف الكفر وذلك لانه قدتبين أن العدم المأخوذ فيه أعم من أن يكون بالضد أو غيره ، وما ذكر من موارد النقض داخل في غير الضد كما لايخفى وحينئذ فجامعيته سالمة لصدقه على الموارد المذكورة ، والناقض والمجيب غفلا عن ذلك.
ويمكن الجواب عن مانعية تعريف الايمان أيضا بأن نقول : من عرف الايمان بالتصديق المذكور ، جعل عدم الاتيان بشي ء من موارد النقض شرطا في اعتبار ذلك التصديق شرعا ، وتحقق حقيقة الايمان ، والحاصل أنا لما وجدنا الشارع حكم بايمان المصدق ، وحكم بكفر من ارتكب شيئا من الامور المذكورة مطلقا ، علمنا أن ذلك التصديق إنما يعتبر في نظر الشارع إذا كان مجردا عن إرتكاب شئ من موارد النقض وأمثالها. الموجبة للكفر ، فكان عدم الامور المذكورة شرطا في حصول الايمان ، ولاريب أن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وشروط المعرف التي يتوقف عليها وجود ماهيته ملحوظة في التعريف ، وإن لم يصرح بها فيه ، للعلم باعتبارها عقلا لما تقرر في بداهة العقول أنه بدون العلة لايوجب المعلول ، والشرط من أجزاء العلة كما صرحوا به في بحثها ، والكل لايوجد بدون جزئه وهذا الجواب واللذان قبله ، لم نجدها لغيرنا بل هي من هبات الواهب تعالى وتقدس ، ولم نعدم لذلك مثلا وإن لم نكن له أهلا انتهى كلامه قدسسره.
وأقول : هذه التكلفات إنما يحتاج إليها إذا جعل الايمان نفس العقائد ولم يدخل فيها الاعمال ، ومع القول بدخول الاعمال لاحاجة إليها مع أن هذا التحقيق يهدم ما أسسه سابقا إذ يجري هذه الوجوه في سائر الاعمال والتروك التي نفي كونها داخلة في الايمان ، وما ذكره عليهالسلام في آخر الحديث من الالتزام على