يطلع الفجر وهو في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحتسب فيؤخذ بحساب ذلك منه
( باب )
( الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت له فما ترى عليه في الشجة شيئا قال لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمه أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية
______________________________________________________
فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك.
وقال العلامة (ره) في التحرير : في انقطاع النفس الدية ، وفي بعضه بحسب ما يراه الإمام انتهى.
باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
الحديث الأول : صحيح.
وقال في الشرائع : العقل فيه الدية وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم ، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ، وفي المبسوط يقدر بالزمان ، فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه ، وهو تخمين ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه ، لعدم العلم بمحله ، ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، والأول أشبه وفي رواية لو