( باب آخر )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
( باب )
( دية الجراحات والشجاج )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
______________________________________________________
باب آخر
الحديث الأول : حسن.
وقال في الروضة : ولا يجوز التمثيل بالجاني ، ولو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتفريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفي في جميع ذلك بالسيف.
وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها لقوله تعالى : « بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » (١) وهو متجه لو لا الاتفاق على خلافه ، نعم قال الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين : إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه وقتله يقتص الولي منه في الطرف ، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة ، لرواية محمد بن قيس ، ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل ، وقيل : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وروي عن الباقر عليهالسلام والأقرب الأول.
باب دية الجراحات والشجاج
الحديث الأول : ضعيف.
__________________
(١) سورة البقرة الآية ١٩٤.