( باب )
( الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام أصلحك الله إن بعض الناس في فيه اثنتان وثلاثون سنا وبعضهم لهم ثماني وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنما هي ثماني وعشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم وست عشرة سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثماني وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام قال فقال الحكم فقلت إن
______________________________________________________
باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع
الحديث الأول : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « فعلى هذا قسمت دية الأسنان » أقول : هذا التقسيم هو المشهور بين الأصحاب.
وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان ، سواء زادت أم نقصت ، وأما قسمتها على ثمانية وعشرين وتفصيلها على الوجه الذي ذكره هو المعروف في المذهب ، وبه رواية ضعيفة مجبورة بالشهرة ، مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد الله بن سنان وفي كتاب ظريف أيضا المساواة في الجميع. قوله عليهالسلام : « فلا دية له » المشهور بين الأصحاب أن الزائدة إذا قلعت منضمة إلى البواقي لا دية لها ، وإن قلعت منفردة ففيها ثلث الدية ، وقيل : إن فيها منفردة الأرش ومال في المختلف