المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.
( باب الشفتين )
وبالإسناد الأول قال وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت
______________________________________________________
النصف وهو أحد المنخرين ونصف الحاجز ، فإن تجاوز عنه ولم يصل إلى المنخر الآخر ففيه ثلثا المائة ، لنفوذه في ثلثي الروثة ، فتأمل في مدلول الخبر وكلام القوم ليظهر لك غفلتهم عنه.
وقال في التحرير : فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ففيها ثلث دية النفس ، فإن صلحت فالخمس مائتا دينار ، ولو كانت النافذة في أحد المنخرين فالسدس إن لم يبرء ، وإن برأت فالعشر ، فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية.
وقال في الشرائع : دية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس الدية ، مائتا دينار ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.
الحديث الثالث : ضعيف.
ولم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنما ذكروا في خرم الأذن ثلث دية الأذن ، إلا يحيى بن سعيد حيث قال في جامعه في خرم الأنف ثلث ديته ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : إن شق الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس.
باب الشفتين
قوله عليهالسلام : « فإن انشقت » قال في التحرير : فإن شق الشفتين حتى بدت