الأضلاع ـ وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ].
______________________________________________________
باب وفي بعض النسخ الأضلاع
قوله عليهالسلام : « إذا كسر منها ضلع » قال في المسالك : في الأضلاع فيما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا عشرة دنانير ، ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف ، والمراد بمخالطة القلب وعدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب ، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك ، فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين ، وإن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما ، فيستوي في ذلك جميع الأضلاع انتهى.
وظاهر الخبر وكلام أكثر الأصحاب يأبى عن هذا التفسير ، بل الأظهر أن المراد بمخالطته كونه محاذيا للقلب من الجانبين ، وبما يلي العضد ما يكون فوق ذلك إلى الإبط من كل جانب كما لا يخفى ، قوله عليهالسلام : « اثنا عشر » المناسب لتلك المقادير أن يكون في الكسر خمسة عشر ، والظاهر أن النصف في الصدع زيد من النساخ.
قوله عليهالسلام : « سبعة دنانير » المناسب « ثمانية » فإن نفذت اختلف الأصحاب فيما إذا نفذت الجائفة من الجانبين ، فقيل : فيه ديتا جائفة لأنهما جائفتان ، وهو الأشهر ، والذي يدل عليه خبر ظريف أن فيه دية جائفة وزيادة مائة ، الدية دية النافذة ، ولم أر من عمل به إلا ابن حمزة ، حيث قال : وفي نقبه من الجانبين برمية