قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.
( باب )
( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
٢ ـ يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس
______________________________________________________
والثاني : وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان ، وعلى هذا فإن كان الميزاب خارجا كله فإن كان مستقرا بحذاء الحائط تعلق به جميع الضمان ، وإن كان بعضه في الجدار والبعض خارجا فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه فكذلك. وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع أو البعض قولان من عموم الأخبار ، ومن أن التلف حصل من مباح مطلق ، ومباح بشرط السلامة وهذا اختيار العلامة وجماعة ، ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان : أظهرهما أن الواجب نصفه ، وقيل : يوزع على الداخل والخارج بنسبة الوزن أو المساحة ففيه أيضا قولان.
باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك
الحديث الأول : مرسل.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
والمشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديه ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه ، اقتصارا على مورد النص ، والأكثر على الأول. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن