عن أبي جعفر عليهالسلام قال ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليهالسلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام ليس في الهائشات عقل ولا قصاص والهائشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه وقال أبو عبد الله عليهالسلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فوداه من بيت المال.
( باب )
( آخر منه )
١ ـ علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بينة
______________________________________________________
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : وإذا وقعت وقعة بالليل فوجد فيهم قتيل أو جريح لم يكن فيهم قصاص ولا أرش ، وكانت ديته على بيت المال ، وجعله ابن إدريس رواية ، ثم قال : هذا إذا لم يتهم قوم فيه ، ولا يكون ثم لوث ، ولا بأس بهذا القيد انتهى ، ويمكن حمل الخبر علي أنه لا دية على الجماعة بل على بيت المال.
وقال في القاموس : الهوش العدد الكثير ، والهوشة الفتنة ، والهيج والاضطراب والهويشة الجماعة المختلطة ، وجاء بالهوش الهائش بالكثرة ، والهيش : الإفساد والتحرك ، والهيج ، والهيشة الهوشة ، والجماعة المختلطة والفتنة وليس في الهيشات قود ، أي في القتيل في الفتنة لا يدري قاتله.
باب آخر منه
الحديث الأول : مرسل.
ولعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة.