على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعي عليهم قال ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
( باب )
( آخر منه )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
______________________________________________________
الحديث الثاني : موثق.
قوله عليهالسلام : « ولا يبطل دمه ». لعله متعلق بالشق الأخير إلا أن يحمل الأول على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له فتدبر.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
باب آخر منه
الحديث الأول : موثق والثاني حسن.
ويدل على مذهب المفيد وحمله الآخرون على اللوث.