باب
( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل )
( الدية وبعض يريد القتل )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب أنا أعفو وقالت الأم أنا
______________________________________________________
باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية ، وبعض يريد القتل
الحديث الأول : مرفوع.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمقطوع به في كلامهم.
الحديث الثاني : صحيح.
وتفصيل القول في ذلك أن الأولياء إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب [ القاتل ] جاز فإذا سلم فالمشهور أنه لا يسقط القود وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه ، ووردت روايات بسقوط القود بعفو البعض والمشهور لم يعمل بها ، ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القصاص أن يقتص بعد رد نصيب شريكه ، ولو عفا البعض لم يسقط القصاص ، وللباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل ، كما ذهب إليه الأصحاب ، وذهب جماعة