أَلِيمٌ » فقال الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.
٤ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » ما ذلك الشيء قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز وجل الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر قلت أرأيت قوله عز وجل : « فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » قال هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد ذلك فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا أليما.
( باب )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف.
باب
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « أن يعرض » قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أنه على التفضل ليرغبوا في الإسلام وإلا فميراثه له عليهالسلام ، ولعل ذكر بيت المال للتقية ، إذ ظاهر الأخبار أنه ما له عليهالسلام ، والظاهر أن عدم العفو أيضا للتقية ، وإن كان هو المشهور ، وقال في الشرائع : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب والمستند صحيحة أبي ولاد ، وهو يتناول العمد والخطأ ، وذهب ابن إدريس إلى