عنه وتتاركا.
( باب القسامة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن القسامة كيف كانت فقال هي حق وهي مكتوبة عندنا ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء وإنما القسامة نجاة للناس.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة هل جرت فيها سنة قال فقال نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه لرسول الله صلىاللهعليهوآله إنما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله تحلف اليهود فقالوا يا رسول الله كيف نحلف
______________________________________________________
فعله ، والمباح لا يستعقب الضمان ، ويمكن حمل الرواية عليه.
باب القسامة
الحديث الأول : حسن.
وقال في النهاية : القسامة بالفتح اليمين.
الحديث الثاني : صحيح.
وقال في الروضة : قد والقسامة خمسون يمينا بالله تعالى في العمد إجماعا ، والخطإ على الأشهر ، وقيل : خمسة وعشرون ، لصحيحة ابن سنان ، والأول أحوط يحلفها المدعي مع اللوث ، إن لم يكن له قوم ، فإن كان للمدعي قوم والمراد بهم أقاربه ، وإن لم يكونوا وارثين حلف كل منهم يمينا إن كانوا خمسين ، ولو زادوا اقتصر على خمسين والمدعي من جملتهم ، ويتخيرون في تعيين الحالف منهم ، ولو نقصوا كررت عليهم أو على بعضهم إلى أن تبلغ خمسين ، وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل ، ويثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة إلى النفس في الدية ، وقيل : قسامة