وعليهم أن يحلفوا بالله.
( باب )
( ضمان الطبيب والبيطار )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « أربعة أخماس بصره » قد مر الكلام فيه في باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
باب ضمان الطبيب والبيطار
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقال في الروضة : الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا وطرفا ، وإن احتاط واجتهد وأذن المريض ، وقال ابن إدريس : لا يضمن مع العلم والاجتهاد ، للأصل ولسقوطه بإذنه ، وربما ادعى على الأول يعني الضمان الإجماع ، ولو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها فالأقرب الصحة ، لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك ، ولرواية السكوني وإنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف ، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة ، وظاهر العبارة أن المبرء المريض ، ويمكن تكلف إدخاله في الولي ، وذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله وهو حسن.